الفصل 162
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث في المؤسسات التي لها عدّة فروع يساوي أو يفوق عدد العمال القارين لكل منها الأربعين، لجان استشارية لتلك الفروع يكون تركيبها وسير عملها مماثلين لتركيب وسير عمل اللجنة الاستشارية للمؤسسة وتكون لها نفس المهام في حدود النفوذ المخّول لرؤساء هذه الفروع. كما تحدث استشارية مركّزية للمؤسسة مهمتها التنسيق بين أعمال اللجان الاستشارية لفروع المؤسسة والنظر في المسائل التي تستوجب دراسة على المستوى المركزي وتتركب هذه اللجنة من أعضاء ممثلين للعملة يقع انتخابهم من طرف ممثلي العملة باللجان الاستشارية لفروع المؤسسة ومن بينهم ومن أعضاء ممثلين إلدارة المؤسسة تعيّنهم هذه الأخيرة وذلك مع مراعاة مبدا التناصف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون