Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 154-4

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
تتكّون موارد مجمع ط ّب الشغل من مساهمات المؤ ّسسات وموارد نشاطه ومن عائدات ممتلكاته ومن الهبات والوصايا ومن ك ّل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. تضبط مساهمات المؤ ّسسات بمقتضى أمر وتدفع مباشرة للمجامع. تستعمل المدّخرات التي يمكن أن تحقّقها مجامع ط ّب الشغل في تطوير أنشطتها، ولا ينج ّر عن نشاط هذه المجامع توزيع مرابيح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟