الفصل 154-4
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تتكّون موارد مجمع ط ّب الشغل من مساهمات المؤ ّسسات وموارد نشاطه ومن عائدات ممتلكاته ومن الهبات والوصايا ومن ك ّل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. تضبط مساهمات المؤ ّسسات بمقتضى أمر وتدفع مباشرة للمجامع. تستعمل المدّخرات التي يمكن أن تحقّقها مجامع ط ّب الشغل في تطوير أنشطتها، ولا ينج ّر عن نشاط هذه المجامع توزيع مرابيح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون