الفصل 164
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمارس نائب العملة نفس المهام المناطة بعهدة ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة. وتقوم الاجتماعات بين رئيس المؤسسة أو عند التعذر من ينوبه بصفة قانونية ونائب العملة مقام اجتماعات اللجنة الاستشارية للمؤسسة. ويتعيّن تشريك المسؤولين عن والسلامة المهنية بالمؤسسة أو المشرفين عليها إن وجدوا عند النظر في مسائل والسلامة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون