الفصل 172
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يساعد الأعوان المكلفون بتفقد الشغل الولّاة في مهمة المصالحة المناطة بعهدتهم. ويمكنهم ـ بطلب من الولّاة ـ إجراء جميع الأبحاث المتعلقة بالعلاقات المتولدة عن الشغل أو التي يمكن أن يكون لها تأثير على مقدار استخدام اليد العاملة بدائرتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون