الفصل 56
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في الأنشطة غير الصناعية وغير الفالحية:
1 ـ يمكن تشغيل الأطفال البالغين من العمر ثالثة عشر عاما بأعمال خفيفة لا تضر
بصحتهم ونمّوهم ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة وعلى مشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين المهني المصادق عليها من طرف السلط العمومية المختصة.
2 ـ لا يمكن أن يشغّل أي طفل يقل سنّه عن ستة عشر عاما بأعمال خفيفة لمدّة تفوق ساعتين في اليوم سواء في أيام الدراسة أو في أيام العطل المدرسية وأن يكون مجموع الساعات المخصصة للمدرسة والأعمال الخفيفة أكثر من سبع ساعات في اليوم.
3 ـ تضبط بأمر أنواع الأعمال الخفيفة والاحتياطات الأّولية الواجب اتخاذها عند تشغيل
الأطفال بهذه الأعمال. كما يضبط هذا الأمر عدد ساعات عمل الأطفال الذين تتراوح سنّهم بين ستّة عشر وثمانية عشر عاما بالأشغال الخفيفة.
4 ـ يحجر تشغيل الأطفال بالأعمال الخفيفة أثناء أيام الراحة الأسبوعية والأعياد.
1 ـ يمكن تشغيل الأطفال البالغين من العمر ثالثة عشر عاما بأعمال خفيفة لا تضر
بصحتهم ونمّوهم ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة وعلى مشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين المهني المصادق عليها من طرف السلط العمومية المختصة.
2 ـ لا يمكن أن يشغّل أي طفل يقل سنّه عن ستة عشر عاما بأعمال خفيفة لمدّة تفوق ساعتين في اليوم سواء في أيام الدراسة أو في أيام العطل المدرسية وأن يكون مجموع الساعات المخصصة للمدرسة والأعمال الخفيفة أكثر من سبع ساعات في اليوم.
3 ـ تضبط بأمر أنواع الأعمال الخفيفة والاحتياطات الأّولية الواجب اتخاذها عند تشغيل
الأطفال بهذه الأعمال. كما يضبط هذا الأمر عدد ساعات عمل الأطفال الذين تتراوح سنّهم بين ستّة عشر وثمانية عشر عاما بالأشغال الخفيفة.
4 ـ يحجر تشغيل الأطفال بالأعمال الخفيفة أثناء أيام الراحة الأسبوعية والأعياد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون