الفصل 154-5
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
على صاحب المؤ ّسسة أن يعيّن مسؤولا عن لا ّسلامة المهنية داخل المؤ ّسسة يعهد إليه بالخصوص ما يلي:
ـ ال ّسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدي المتعلقة بال ّسلامة المهنية، ـ الإشراف على تنفيذ برامج لا ّسلامة المهنية،
ـ مراقبة أماكن العمل لكشف الخطر والإبلاغ عنها لتجنّب وقوع المخاطر والتأكد من استعمال وسائل الوقاية،
ـ تشخيص مسبّبات حوادث الشغل وتقديم المقترحات الهادفة إلى تجنّبها وتأمين سلامة العّمال بالمؤسسة،
ـ تدريب العّمال على استخدام معدّات الوقاية،
ـ نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العّمال.
ويكون المسؤول عن السلامة المهنية إ ّما متف ّرغا بصورة كاملة أو يقوم بهذه المهام إضافة إلى عمله الأصلي.
تضبط أصناف المؤ ّسسات المطالبة بتعيين مسؤول عن لا ّسلامة المهنيّة والشروط الواجب توفّرها في هذا الأخير، بأمر يتّخذ بعد المنّظمات المهنية ألصحاب العمل والعّمال المعنيّة.
ـ ال ّسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدي المتعلقة بال ّسلامة المهنية، ـ الإشراف على تنفيذ برامج لا ّسلامة المهنية،
ـ مراقبة أماكن العمل لكشف الخطر والإبلاغ عنها لتجنّب وقوع المخاطر والتأكد من استعمال وسائل الوقاية،
ـ تشخيص مسبّبات حوادث الشغل وتقديم المقترحات الهادفة إلى تجنّبها وتأمين سلامة العّمال بالمؤسسة،
ـ تدريب العّمال على استخدام معدّات الوقاية،
ـ نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العّمال.
ويكون المسؤول عن السلامة المهنية إ ّما متف ّرغا بصورة كاملة أو يقوم بهذه المهام إضافة إلى عمله الأصلي.
تضبط أصناف المؤ ّسسات المطالبة بتعيين مسؤول عن لا ّسلامة المهنيّة والشروط الواجب توفّرها في هذا الأخير، بأمر يتّخذ بعد المنّظمات المهنية ألصحاب العمل والعّمال المعنيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون