الفصل 200
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
دائرة الشغل أو فرعها عمومية. وإذا كانت المرافعات من شأنها أن تمس بالنظام العام أو بالأخلاق الحميدة فللرئيس أن يص ّرح بسرية المرافعات.
التصريح بالحكم يجب وقوعه دائما في جلسة عمومية.
التصريح بالحكم يجب وقوعه دائما في جلسة عمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون