Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 21-9

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
تنظر اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في ملف الطرد أو الإيقاف عن
العمل على ضوء الوضعية العامة للنشاط الذي تنتمي إليه المؤسسة والوضع الخاص لهذه الأخيرة وتقترح بالخصوص:
أ ـ رفض المطلب مع التعليل،
ب ـ إمكانية وضع برنامج إعادة تكوين أو رسكلة العمال،
ج ـ إمكانية توجيه نشاط المؤسسة نحو إنتاج جديد حسب ما تقتضيه الظروف،
د ـ الإيقاف المؤقت لنشاط المؤسسة كلّيا أو جزئيا،
هـ ـ مراجعة شروط العمل كالتخفيض في عدد الفرق أو ساعات العمل،
و ـ الإحالة على التقاعد المبكر للعمال الذين تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة،
ز ـ قبول طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل مع التعليل. وتراعي اللجنة في هذه الحالة
العناصر التالية:
.1 الاختصاص والقيمة المهنية للعملة المعنيين.
.2 الحالة العائلية.
.3 الأقدمية في المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟