الفصل 130
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لتتسنى مراقبة تطبيق محتويات هذا الباب يجب على المؤجرين أن يمسكوا سجلا يحمل اسمهم وعنوانهم و ينص على:
1 ـ الفترة العادية لمنح العطل في المؤسسة.
2 ـ تاريخ دخول كل عامل للشغل.
3 ـ مدة الراحة السنوية للمستحقين.
4 ـ تاريخ الشروع في التمتع بالراحة.
5 ـ مبلغ المنحة المدفوعة لكل منهم بالنسبة لمدة رخصتهم مع بيان العناصر التي اعتبرت لتقدير هذه المنحة.
يقع إمضاء هذا السجل من طرف مستحقي الرخصة ويوضع تحت طلب متفقدي الشغل
1 ـ الفترة العادية لمنح العطل في المؤسسة.
2 ـ تاريخ دخول كل عامل للشغل.
3 ـ مدة الراحة السنوية للمستحقين.
4 ـ تاريخ الشروع في التمتع بالراحة.
5 ـ مبلغ المنحة المدفوعة لكل منهم بالنسبة لمدة رخصتهم مع بيان العناصر التي اعتبرت لتقدير هذه المنحة.
يقع إمضاء هذا السجل من طرف مستحقي الرخصة ويوضع تحت طلب متفقدي الشغل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون