الفصل 109
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في فروع النشاط التي لا يمكن فيها الانقطاع عن الشغل فالأجراء المشغّلون أيام الأعياد والبطالة الخالصة يستحقون ـ زيادة على الأجر الموافق للعمل الواقع القيام به ـ منحة تساوي مبلغ الأجر المذكور يدفعها لهم مؤجرهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون