الفصل 174
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
ير ّخص للأعوان المكلفين بتفقد الشغل الحاملين لوثيقة تثبت وظيفتهم:
1 ـ دخول كل مؤسسة خاضعة لمراقبة التفقدية بكل حرية وبدون سابق إنذار في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل.
2 ـ الدخول نهارا إلى جميع المحلات التي يكون لهم سبب منطقي في افتراض كونها خاضعة لمراقبة التفقدية.
3 ـ دخول المحلات التي يتعاطى فيها عمال بمنازلهم أشغالا عهد لهم بها من طرف أصحاب المؤسسات.
على أنه عندما يقع القيام بأشغال في محلات مسكونة لا يجوز للأعوان المكلفين بتفقد الشغل دخول هذه المحلات إلا بعد أن يأذن لهم بذلك شاغلوها.
4 ـ إجراء كل فحص أو رقابة أو بحث يرونه الزما للتحقق من أن الأحكام القانونية أو الترتيبية وقعت مراعاتها فعليا وخاصة:
أ ـ استجواب المؤجر أو عمال المؤسسة، إما فرادى أو بمحضر شهود، عن جميع الموادّ المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية. ولا تعتبر أجوبة العّمال من قبيل إفشاء الس ّر المهني.
ب ـ طلب الوقوف على جميع السجالت والدفاتر والوثائق المتحتم مسكها أو الاحتفاظ بها بمقتضى تشريع الشغل وذلك قصد التثبت من مطابقتها للأحكام القانونية أو الترتيبية وأخذ نسخ أو مضامين منها.
ولإجراء الأبحاث العامة أو الخاصة التي قد يكلفون بها تكون لهم الصفة القانونية في المطالبة بتقديم جميع الوثائق المثبتة لإلعالمات التي حررها المؤجرون وخاصة ما يتعلق منها بالمالية ومما له مساس بتصرف المؤسسات والمستثمرات.
أعوان مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية غير مقيدين بكتمان السر المهني إزاء أعوان تفقد الشغل عند قيامهم بمهمتهم ولحاجة ما تتطلبه هذه المهمة من إرشادات.
ج ـ المطالبة بتعليق الإعالنات التي تنص الأحكام القانونية أو الترتيبية على وضعها.
د ـ أخذ عيّنات من المواد المستعملة أو المتداولة بغية تحليلها على أن يكون المؤجر أو نائبه على علم من أ ّن المتفقدين أخذوا معهم مواد لهذه الغاية، ويمكن أخذ هذه العينات من الغازات والأبخرة وجميع المواد الأخرى المنتشرة في جو أماكن العمل. ولمعاينة المخالفات والأخطار التي تلحقها المواد بصحة العملة يجب أن تؤخذ العيّنات كما لو كان الأمر يتعلق بقمع الغش.
هـ ـ معاينة الإضراب أو الصدّ عن العمل.
ويجب على المتفقد ـ عند قيامه بزيارة تفقد ـ أن يعلم المؤجر أو نائبه بقدومه ما لم ير أ ّن إعلاما كهذا قد يضر بنجاعة الرقابة.
ويمكن لأعوان تفقد الشغل بصفتهم أعوان ضابطة عدلية الاستعانة بالقوة العامة عند قيامهم بمها ّمهم كلما رأوا ضرورة في ذلك.
1 ـ دخول كل مؤسسة خاضعة لمراقبة التفقدية بكل حرية وبدون سابق إنذار في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل.
2 ـ الدخول نهارا إلى جميع المحلات التي يكون لهم سبب منطقي في افتراض كونها خاضعة لمراقبة التفقدية.
3 ـ دخول المحلات التي يتعاطى فيها عمال بمنازلهم أشغالا عهد لهم بها من طرف أصحاب المؤسسات.
على أنه عندما يقع القيام بأشغال في محلات مسكونة لا يجوز للأعوان المكلفين بتفقد الشغل دخول هذه المحلات إلا بعد أن يأذن لهم بذلك شاغلوها.
4 ـ إجراء كل فحص أو رقابة أو بحث يرونه الزما للتحقق من أن الأحكام القانونية أو الترتيبية وقعت مراعاتها فعليا وخاصة:
أ ـ استجواب المؤجر أو عمال المؤسسة، إما فرادى أو بمحضر شهود، عن جميع الموادّ المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية. ولا تعتبر أجوبة العّمال من قبيل إفشاء الس ّر المهني.
ب ـ طلب الوقوف على جميع السجالت والدفاتر والوثائق المتحتم مسكها أو الاحتفاظ بها بمقتضى تشريع الشغل وذلك قصد التثبت من مطابقتها للأحكام القانونية أو الترتيبية وأخذ نسخ أو مضامين منها.
ولإجراء الأبحاث العامة أو الخاصة التي قد يكلفون بها تكون لهم الصفة القانونية في المطالبة بتقديم جميع الوثائق المثبتة لإلعالمات التي حررها المؤجرون وخاصة ما يتعلق منها بالمالية ومما له مساس بتصرف المؤسسات والمستثمرات.
أعوان مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية غير مقيدين بكتمان السر المهني إزاء أعوان تفقد الشغل عند قيامهم بمهمتهم ولحاجة ما تتطلبه هذه المهمة من إرشادات.
ج ـ المطالبة بتعليق الإعالنات التي تنص الأحكام القانونية أو الترتيبية على وضعها.
د ـ أخذ عيّنات من المواد المستعملة أو المتداولة بغية تحليلها على أن يكون المؤجر أو نائبه على علم من أ ّن المتفقدين أخذوا معهم مواد لهذه الغاية، ويمكن أخذ هذه العينات من الغازات والأبخرة وجميع المواد الأخرى المنتشرة في جو أماكن العمل. ولمعاينة المخالفات والأخطار التي تلحقها المواد بصحة العملة يجب أن تؤخذ العيّنات كما لو كان الأمر يتعلق بقمع الغش.
هـ ـ معاينة الإضراب أو الصدّ عن العمل.
ويجب على المتفقد ـ عند قيامه بزيارة تفقد ـ أن يعلم المؤجر أو نائبه بقدومه ما لم ير أ ّن إعلاما كهذا قد يضر بنجاعة الرقابة.
ويمكن لأعوان تفقد الشغل بصفتهم أعوان ضابطة عدلية الاستعانة بالقوة العامة عند قيامهم بمها ّمهم كلما رأوا ضرورة في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون