الفصل 310
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما نتج عن سير مؤ ّسسات صناعية مر ّخص فيها بصفة قانونية أو مؤ ّسسات وجدت قبل ترتيب الصناعة التابعة لها أو أيضا مؤ ّسسات صناعية لم تشملها قائمة المؤ ّسسات المرتّبة، ضرر فادح أو خطر كبير على العّمال أو الجوار أو على العا ّمة لا يتسنى للتدابير المنصوص عليها بهذا الباب وبالنصوص المتّخذة لتطبيقه أن تزيلها، فإن هذه المؤ ّسسات يمكن غلقها نهائيا بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة الخا ّصة بالمؤ ّسسات الخطرة والمخلة بالص ّحة والمزعجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون