الفصل 66
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز تشغيل الأطفال البالغين من العمر أكثر من أربعة عشر عاما ودون الثمانية عشر عاما والنساء ليلا خلال فترة اثنتي عشرة ساعة متوالية على الأقل تشمل الحصة الزمنيّة ما بين العاشرة ليلا والسادسة صباحا. غير أنّه يمكن للوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أن يتخذ قرارا بعد المنظمات النقابية التي يهمها الأمر، لتعيين حصص زمنية مختلفة يمنع فيها تشغيل الأطفال، على أن تشمل الراحة الليلية المدّة الزمنية الممتدة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا وذلك في بعض الجهات أو الصناعات أو المؤسسات أو فروع هذه الصناعات والمؤسسات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون