الفصل 153
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المؤجر في كل مؤسسة تشغّل 500 عامل على الأقل، إحداث وتجهيز مصلحة لطب الشغل خاصة بها. ويتعين على المؤسسات التي تشغّل أقل من هذا العدد إما أن تنخرط بمجمع لطب الشغل أو تحدث مصلحة لطب الشغل خاصة بها. ويمكن استثناء بعض الأنشطة أو بعض المؤسسات حسب طبيعة المخاطر المهنيّة بها من إلزامية إحداث مصلحة خاصة لطب الشغل أو الانخراط في مجمع لطب الشغل وذلك بمقتضى أوامر تتّخذ بعد المنظمات المهنيّة المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون