الفصل 140
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تدفع أجور العملة الخالصين بالساعة أو اليوم مّرة في الأسبوع على الأقل وأجور العملة الخالصين بالشهر مّرة في الشهر. وتدفع العمولات الراجعة للنواب المتجولين والوكلاء التجاريين والمروجين مّرة كل ثالثة أشهر على الأقل. غير أنه يمكن بترخيص كتابي من تفقدية الشغل أن تدفع أجور العملة الخالصين بالساعة أو اليوم والمشتغلين بالحظائر البعيدة عن مراكز العمران مّرة واحدة في الشهر.
بالنسبة لكل عمل بالقطعة أو المردود أو الوفقة يدوم إنجازه أكثر من أسبوع يمكن تواريخ الدفع باتفاق بين الطرفين على أن يتسلم العامل أقساطا على الحساب كل أسبوع وأن يقع خلاصه بالكامل في الأسبوع الذي يلي تسليم المنتج
بالنسبة لكل عمل بالقطعة أو المردود أو الوفقة يدوم إنجازه أكثر من أسبوع يمكن تواريخ الدفع باتفاق بين الطرفين على أن يتسلم العامل أقساطا على الحساب كل أسبوع وأن يقع خلاصه بالكامل في الأسبوع الذي يلي تسليم المنتج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون