الفصل 39
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة الخلاف في معرفة أية من المنظمات النقابية التي لها أفضلية التمثيل فان قرارا من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يعيّن المنظمة التي تتولى إبرام الاتفاقية المشتركة في نطاق فرع النشاط وفي المنطقة الترابية المعنية وذلك بعد استشارة "اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون