الفصل 319
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يسقط حق المطالبة بأداء المراقبة بمرور ثلاث سنوات عن نهاية سنة الطلب. تنطبق أحكام الفصل 3 من الأمر المؤرخ في 14 سبتمبر 1903 على جداول أداء المراقبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون