الفصل 33
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن دائما وضع حد للاتفاقية المشتركة ذات المدة غير المعينة برغبة من أحد الأطراف وبالنسبة له فقط ويشترط عليه أن يعلم جميع أطراف الاتفاقية بعزمه هذا وذلك قبل شهر على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون