الفصل 323
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
من ارتكب فك الأختام الموضوعة عملا بأحكام الفصل 322 تسلط عليه العقوبات التي اقتضاها الفصل 153 من القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون