الفصل 5
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام هذا القانون أيضا على أنواع العملة الآتي ذكرهم:
1 ـ الأشخاص الذين كلفوا في نطاق المؤسسة الصناعية أو التجارية من طرف رئيس المؤسسة أو بموافقته بان يكونوا على ذمة الحرفاء طيلة إقامة هؤلاء في محلات المؤسسة أو في توابعها ليحافظوا على مالهم من الثياب والأمتعة أو ليقدموا لهم ما يحتاجون من الخدمات مهما كان نوعها.
2 ـ الأشخاص الذين يحترفون بالخصوص إما ببيع البضائع أو المواد ـ مهما كان نوعها ـ والسندات والكتب والنشريات والتذاكر على اختلاف أنواعها التي تسلم لهم بصفة مستمرة أو شبيهة بالمستمرة من طرف مؤسسة واحدة للصناعة أو التجارة وإما بقبول البضائع أو الأشياء المعدة للتحويل أو التكييف أو للنقل لفائدة مؤسسة واحدة للصناعة أو التجارة إذا باشر هؤلاء الأشخاص عملهم في محل تابع للمؤسسة أو في محل أحرز على موافقة صاحب المؤسسة وطبق الشروط والأسعار المعينة من طرفه.
رئيس المؤسسة الصناعية أو التجارية الذي يزود بالبضائع والمواد والسندات أو التذاكر أو الذي تقبل لفائدته البضائع أو الأشياء المعدة للتحويل والتكييف أو النقل يكون دائما مسؤولا نحو الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة عن تطبيق نظــــام الأجور.
ولا يكون مسؤولا بغير ذلك من الإجراءات إلا إذا عينت شروط العمل وشروط الوقاية الصحية والضمان من طرفه أو بموافقته وفي ما عدا ذلك يعتبر الأشخاص المذكورون كمديري المحلات ولا تنطبق عليهم تراتيب الشغل إلا إذا انطبقت على رؤساء المحلات ومديريها أو المكلفين بها.
أما بالنسبة للعملة المرؤوسين للأشخاص المذكورين أعاله فان هؤلاء لا يكونون مسؤولين نيابة عن رئيس المؤسسة الصناعية أو التجارية المتعاقد معه بتطبيق قوانين الشغل نحو العملة إلا إذا كانوا يتمتعون بحرية تشغيلهم وطردهم وضبط شروط عملهم.
1 ـ الأشخاص الذين كلفوا في نطاق المؤسسة الصناعية أو التجارية من طرف رئيس المؤسسة أو بموافقته بان يكونوا على ذمة الحرفاء طيلة إقامة هؤلاء في محلات المؤسسة أو في توابعها ليحافظوا على مالهم من الثياب والأمتعة أو ليقدموا لهم ما يحتاجون من الخدمات مهما كان نوعها.
2 ـ الأشخاص الذين يحترفون بالخصوص إما ببيع البضائع أو المواد ـ مهما كان نوعها ـ والسندات والكتب والنشريات والتذاكر على اختلاف أنواعها التي تسلم لهم بصفة مستمرة أو شبيهة بالمستمرة من طرف مؤسسة واحدة للصناعة أو التجارة وإما بقبول البضائع أو الأشياء المعدة للتحويل أو التكييف أو للنقل لفائدة مؤسسة واحدة للصناعة أو التجارة إذا باشر هؤلاء الأشخاص عملهم في محل تابع للمؤسسة أو في محل أحرز على موافقة صاحب المؤسسة وطبق الشروط والأسعار المعينة من طرفه.
رئيس المؤسسة الصناعية أو التجارية الذي يزود بالبضائع والمواد والسندات أو التذاكر أو الذي تقبل لفائدته البضائع أو الأشياء المعدة للتحويل والتكييف أو النقل يكون دائما مسؤولا نحو الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة عن تطبيق نظــــام الأجور.
ولا يكون مسؤولا بغير ذلك من الإجراءات إلا إذا عينت شروط العمل وشروط الوقاية الصحية والضمان من طرفه أو بموافقته وفي ما عدا ذلك يعتبر الأشخاص المذكورون كمديري المحلات ولا تنطبق عليهم تراتيب الشغل إلا إذا انطبقت على رؤساء المحلات ومديريها أو المكلفين بها.
أما بالنسبة للعملة المرؤوسين للأشخاص المذكورين أعاله فان هؤلاء لا يكونون مسؤولين نيابة عن رئيس المؤسسة الصناعية أو التجارية المتعاقد معه بتطبيق قوانين الشغل نحو العملة إلا إذا كانوا يتمتعون بحرية تشغيلهم وطردهم وضبط شروط عملهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون