الفصل 259
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن ألي مؤجر أن ينتدب أو يبقي في خدمته عاملا أجنبيا غير حامل للوثائق ّ المنصوص عليها بالفصل 258 ـ 2 من هذه المجلة. كما لا يمكن لأي مؤجر أن ينتدب أو يبقي في خدمته عاملا أجنبيا في مهنة أو ولاية غير مذكورتين في الشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون