الفصل 21-13
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
للعملة الذين فسخت عقود شغلهم نتيجة حذف مراكز عملهم لظروف اقتصادية حق الأولويّة في التشغيل حسب شروط التأجير التّي كانوا ينتفعون بها عند طردهم وذلك في صورة قيام المؤسسة بانتداب عملة من نفس الصنف المهني. ويجري العمل بهذا الحق طيلة عام بداية من تاريخ الطرد وللتمتع به يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذه المجلة. تقع إعادة انتداب العملة المطرودين حسب أقدميتهم بالمؤسسة، مرفّعا فيها بسنة عن كل ولد دون الستّة عشر عاما عند تاريخ الطرد. ويتعيّن على المؤجر أن يعلم كتابيا تفقدية الشغل المختصة ترابيا برغبته في إرجاع العملة. يمكن إثبات طلب العامل لارجوع للمؤسسة في الأجل المعيّن بكل الوسائل وخاصة بالاستظهار بالوصل المثبت لتوجيه رسالة مضمونة الوصول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون