الفصل 70
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعيّن قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية ـ يؤخذ بعد المنظمات النقابية التي يهمها الأمر ـ مدة استراحة ليلية للنساء والأطفال وكذلك حصة يحجر فيها العمل يكونان أقل مما هو منصوص عليه بالفصول السابقة عندما يكون العمل النهاري شاقا بصفة خاصة من أجل فصل السنة وبشرط أن تمنح راحة تعويضية خـــلال النّهار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون