الفصل 167
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ارتكاب خطإ فادح من طرف عضو للعملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نائب للعملة فلرئيس المؤسسة إمكانية توقيف المعني بالأمر عن العمل حالّا مع حرمانه جزئيّا أو كليّا من أجره. ويجب إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل أقصاه ثالثة أيام بمكتوب مضمون الوصول يتضمن تاريخ الإيقاف وأسبابه. ويتعين اتخاذ القرار النهائي بشأن المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز شهرا بداية من تاريخ الإيقاف عن العمل. وإذا لم يتضمن القرار النهائي عقوبة الطرد أو الحرمان من الأجر فإن العامل يسترجع كامل حقوقه، أما إذا تضمن حرمانا من الأجر لمدة أقل من مدة الإيقاف يحق له استرجاع الأجر الموافق لمدة الإيقاف الزائدة عن مدة العقوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون