الفصل 315
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تقدّم مطالب الإعفاء من الأداء أو التخفيض منه بمكتوب مضمون الوصول إلى المهندس رئيس مصلحة المناجم وهو يسلم وصلا في ذلك.
يقع في ما بعد إعلام من يهمهم الأمر بالقرار المتخذ في شأن مطالبهم بإعلام شخصي من طرف كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.
كل مطالب بالأداء لم يرض بقرار كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني يمكنه الالتجاء إلى المحكمة ذات النظر الراجعة إليه المؤسسة بالنظر.
يتحتم القيام لدى المحاكم في ظرف شهر على الأقل من تاريخ الإعلام بالقرار وإرفاقه بتوصيل تقديم مطلب الإعفاء أو التخفيض وإلا فسيسقط الحق في ذلك القيام.
الحكم الذي تصدره المحكمة يكون نهائيا.
يؤجل الأداء المعين المعارض فيه بدعوى الإعفاء أو التخفيض أو الإحالة إلى أن يتم التأمل من المطلب الموجه إلى المهندس رئيس مصلحة المناجم أو عند الاقتضاء إلى صدور الحكم في القضية.
كما يؤجل ذلك في صورة تغيير هذا الأداء من طرف المحكمة ذات النظر أو كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني ويقوم هذا الأخير بإسقاط المبالغ المرسمة بدون وجه بجريدة الأداء
يقع في ما بعد إعلام من يهمهم الأمر بالقرار المتخذ في شأن مطالبهم بإعلام شخصي من طرف كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.
كل مطالب بالأداء لم يرض بقرار كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني يمكنه الالتجاء إلى المحكمة ذات النظر الراجعة إليه المؤسسة بالنظر.
يتحتم القيام لدى المحاكم في ظرف شهر على الأقل من تاريخ الإعلام بالقرار وإرفاقه بتوصيل تقديم مطلب الإعفاء أو التخفيض وإلا فسيسقط الحق في ذلك القيام.
الحكم الذي تصدره المحكمة يكون نهائيا.
يؤجل الأداء المعين المعارض فيه بدعوى الإعفاء أو التخفيض أو الإحالة إلى أن يتم التأمل من المطلب الموجه إلى المهندس رئيس مصلحة المناجم أو عند الاقتضاء إلى صدور الحكم في القضية.
كما يؤجل ذلك في صورة تغيير هذا الأداء من طرف المحكمة ذات النظر أو كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني ويقوم هذا الأخير بإسقاط المبالغ المرسمة بدون وجه بجريدة الأداء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون