الفصل 193
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم على المؤجرين أن يتركوا للعملة العاملين بمؤسستهم والأعضاء بأحد دوائر الشغل الوقت اللازم للمشاركة في دائرة الشغل وفي أبحاث واجتماعات هذه الدائرة.
والوقت الذي يق ّضيه العملة في مختلف الدائرة واللجان التابعة لها لا يدفع لهم عنه الأجر باعتباره كوقت عمل ولكن هذا الوقت يمكن تعويضه.
توقيف العمل المنصوص عليه بهذا الفصل لا يكون سببا في فسخ الشغل من طرف المؤجر وإلا فإنه يجب غرم لفائدة العامل.
والوقت الذي يق ّضيه العملة في مختلف الدائرة واللجان التابعة لها لا يدفع لهم عنه الأجر باعتباره كوقت عمل ولكن هذا الوقت يمكن تعويضه.
توقيف العمل المنصوص عليه بهذا الفصل لا يكون سببا في فسخ الشغل من طرف المؤجر وإلا فإنه يجب غرم لفائدة العامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون