الفصل 291
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
الأطبّاء متفقدو الشغل مكلفون خا ّصة بما يلي : 1( السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالص ّحة والسلامة المهنية وذلك بالتّنسيق مع متفقّدي الشغل،
2( إمداد المؤجرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنيّة حول أنجع الوسائل لتطبيق التشريع المتعلّق بالص ّحة والسلامة المهنية وإعلام السلط المخت ّصة بالنقائص أو التجاوزات التي يلاحظونها في هذا المجال،
3( جمع الإحصائيات واستغاللها لتحسين حماية ص ّحة الشغالين وسلامتهم،
4( مراقبة مصالح ومجامع ط ّب الشغل والمصادقة على المحلات المخ ّصصة لها،
5( المساهمة في إعداد مجموعة بطاقات لضبط الأمراض الطبيعية التي تصيب اليد العاملة،
6( الفصل في النزاعات المتعلقة بالفحوص الطبيّة للشغالين،
7( مراقبة العلاج المسدى إلى المصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
2( إمداد المؤجرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنيّة حول أنجع الوسائل لتطبيق التشريع المتعلّق بالص ّحة والسلامة المهنية وإعلام السلط المخت ّصة بالنقائص أو التجاوزات التي يلاحظونها في هذا المجال،
3( جمع الإحصائيات واستغاللها لتحسين حماية ص ّحة الشغالين وسلامتهم،
4( مراقبة مصالح ومجامع ط ّب الشغل والمصادقة على المحلات المخ ّصصة لها،
5( المساهمة في إعداد مجموعة بطاقات لضبط الأمراض الطبيعية التي تصيب اليد العاملة،
6( الفصل في النزاعات المتعلقة بالفحوص الطبيّة للشغالين،
7( مراقبة العلاج المسدى إلى المصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون