الفصل 53-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة على عمل الأطفال في مدارس التعليم العام أو المهني أو التقني وفي مؤسسات التكوين الأخرى.
كما لا تنطبق على العمل بالمؤسسات الذي يؤدّيه الأشخاص البالغون من العمر أربعة عشر عاما على الأقل إذا كان هذا العمل يمثّل جزءا أساسيا من:
أ ـ دورة تعليمية أو تكوينية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تكوين،
ب ـ برنامج تكوين مهني مصادق عليه من طرف السلط العمومية المختصة وينفّذ جزؤه الأكبر أو كله في منشأة،
ج ـ برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى اختيار المهنة أو نوع التكوين.
كما لا تنطبق على العمل بالمؤسسات الذي يؤدّيه الأشخاص البالغون من العمر أربعة عشر عاما على الأقل إذا كان هذا العمل يمثّل جزءا أساسيا من:
أ ـ دورة تعليمية أو تكوينية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تكوين،
ب ـ برنامج تكوين مهني مصادق عليه من طرف السلط العمومية المختصة وينفّذ جزؤه الأكبر أو كله في منشأة،
ج ـ برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى اختيار المهنة أو نوع التكوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون