الفصل 284
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ما إذا كلف رئيس مؤسسة أو وكيله عونا بمهمة انتداب العمال اللازمين للمؤسسة المذكورة فإنه يجب عليه أن يعلم المكتب العمومي للتشغيل أو التفقدية الجهوية للشغل الناظرة ترابيا باسم العون المكلف ولقبه وجنسيته وعنوانه.
يح ّجر التشغيل بواسطة أي شخص آخر غير المشار إليهم أعاله خاصة رؤساء الفرق.
يح ّجر التشغيل بواسطة أي شخص آخر غير المشار إليهم أعاله خاصة رؤساء الفرق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون