Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 284

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
في صورة ما إذا كلف رئيس مؤسسة أو وكيله عونا بمهمة انتداب العمال اللازمين للمؤسسة المذكورة فإنه يجب عليه أن يعلم المكتب العمومي للتشغيل أو التفقدية الجهوية للشغل الناظرة ترابيا باسم العون المكلف ولقبه وجنسيته وعنوانه.
يح ّجر التشغيل بواسطة أي شخص آخر غير المشار إليهم أعاله خاصة رؤساء الفرق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟