الفصل 293
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
جميع المعامل والمصانع والمخازن وحضائر الشغل وعلى الإطلاق جميع المؤسسات التي ينشأ عنها خطر أو ضرر على أمن وصحة وراحة المجاورين أو على أمن مستخدميها وصحتهم وراحتهم أو للصحة العامة أو أيضا للفلاحة خاضعة لرقابة السلطة الإدارية حسب الشروط المعينة بهذا الباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون