الفصل 94-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إبرام الشغل لمدّة معيّنة أو غير معيّنة للعمل لوقت جزئي. ويعتبر عمال لوقت جزئي العمل الذي يقع القيام به حسب توقيت عمل لا يتجاوز %70 من توقيت العمل العادي المنطبق على المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون