الفصل 46
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل نقابية للعمال أو الأعراف ولكل كتلة أخرى للأعراف أو كل عرف ليس طرفا في الاتفاقية المشتركة للمؤسسة الانخراط فيها ـ فيما بعد ـ بموافقة الأطراف المتعاقدين. وهذا الانخراط لا يقبل إلا من اليوم الموالي ليوم الإعلام به ـ وكذلك الإعلام بموافقة الأطراف ـ لكتابة المحكمة التي وقع فيها تقديم الاتفاقية طبقا للفصل 45
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون