Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 46

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يمكن لكل نقابية للعمال أو الأعراف ولكل كتلة أخرى للأعراف أو كل عرف ليس طرفا في الاتفاقية المشتركة للمؤسسة الانخراط فيها ـ فيما بعد ـ بموافقة الأطراف المتعاقدين. وهذا الانخراط لا يقبل إلا من اليوم الموالي ليوم الإعلام به ـ وكذلك الإعلام بموافقة الأطراف ـ لكتابة المحكمة التي وقع فيها تقديم الاتفاقية طبقا للفصل 45
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟