Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 226

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
فتح الرئيس الجلسة ويسيّر المرافعات.
إلى أن تنتهي الجلسة يمكن للخصوم أو لمحاميهم أن يقدّموا جميع الملحوظات الكتابية التي من شأنها أن تو ّضح طرق الاستئناف وذلك بعد أن أنهوا نظيرا منها إلى الخصوم أو إلى محاميهم.
وفي هذه الصورة يمكن أن يلتمس من المجلس تأخير القضية للتمكين من الجواب.
يص ّرح المجلس بانتهاء المرافعات إذا اعتبر أن إنارته كافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟