الفصل 119
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتقاضى العامل أثناء مدّة إجازته منحة تحتسب على أساس مدّة الإجازة المستحقة من ناحية والأجر والمنح التي يتقاضاها عادة عند المباشرة الفعلية للعمل من ناحية أخرى. في المهن التي يكون فيها الأجر بعضه أو كله من هدايا الحرفاء بمقتضى الشغل فإن الأجر الذي يجب اعتباره لاحتساب منحة الإجازة يقدّر طبقا للتشريع المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي. لا تمس الأحكام السابقة من الامتيازات المخولة بالأحكام التعاقدية أو العادات. في صورة غلق المحل كليا أو جزئيا لمدّة تفوق مدّة الإجازة السنوية فإنه يجب على المؤجر أن يدفع للعملة المعنيين ـ عن كل يوم من أيام العمل التي أغلق فيها محله زيادة عن مدّة الرخصة المذكورة - أجرا لا يمكن أن يقل عن المنحة اليومية للإجازة خالصة الأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون