الفصل 301
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يبطل العمل بالقرار القاضي بفتح مؤسسة مرتبة أو بتحويرها إذا لم يتم الفتح أو لم ينجز التحوير في ظرف عامين أو إذا لم يقع استثمارها مدة عامين متواليين ما لم تكن هناك قوة قاهرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون