الفصل 267
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
العملة الأجانب الذين يخالفون أحكام الفصلين 258 ـ 2 و266 من هذه المجلة يمكن أن يكونوا مح ّل إجراء طرد من التراب التونسي بمقتضى قرار من المدير المكلف بالأمن الوطني. ويضبط القرار علاوة على ذلك الآجال الممنوحة للعملة المعنيين لمغادرة البلاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون