Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 267

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
العملة الأجانب الذين يخالفون أحكام الفصلين 258 ـ 2 و266 من هذه المجلة يمكن أن يكونوا مح ّل إجراء طرد من التراب التونسي بمقتضى قرار من المدير المكلف بالأمن الوطني. ويضبط القرار علاوة على ذلك الآجال الممنوحة للعملة المعنيين لمغادرة البلاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟