الفصل 149
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا تمكن المقاصصة لفائدة المؤجرين بين مبلغ الأجور التي هم مطالبون بدفعها لعملتهم أو مستخدميهم والمبالغ التي استحقوها في مقابل أشياء مختلفة مهما كان نوعها باستثناء:
1 ـ الأدوات والآلات اللازمة للقيام بالعمل.
2 ـ المواد أو المعدات التي توضع تحت ذمة وتصرف العامل.
3 ـ المبالغ المسبقة لشراء نفس هذه الأشياء.
1 ـ الأدوات والآلات اللازمة للقيام بالعمل.
2 ـ المواد أو المعدات التي توضع تحت ذمة وتصرف العامل.
3 ـ المبالغ المسبقة لشراء نفس هذه الأشياء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون