الفصل 145
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تسلم العامل لبطاقة خلاصه بدون احتجاج أو تحفّظ منه لا يعتبر تخليا من طرفه عن خلاص كامل الأجر أو جزء منه وعن الغرامات وما يضاف للأجر من منح استحقها عملا بالأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية أو الأحكام الناشئة عن الاتفاقيات المشتركة أو القرارات التحكيمية أو قرارات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي. كما لا يجوز اعتبار هذا القبول "كحساب موقوف وخالص".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون