Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 181

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
تتولى الإدارة العامة لتفقدية الشغل في آخر كل سنة إعداد عام يتضمن بيانات حول نشاط مصالحها، ويل ّخص فيه ما قدّمه أعوان تفقد الشغل من الملحوظات مع التعليق عليها. وينشر هذا التقرير من طرف وزير الشؤون الاجتماعية في أجل لا يتجــــــاوز ستة أشهر ابتداء من آخر السنة التي يتعلق بها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟