الفصل 181
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى الإدارة العامة لتفقدية الشغل في آخر كل سنة إعداد عام يتضمن بيانات حول نشاط مصالحها، ويل ّخص فيه ما قدّمه أعوان تفقد الشغل من الملحوظات مع التعليق عليها. وينشر هذا التقرير من طرف وزير الشؤون الاجتماعية في أجل لا يتجــــــاوز ستة أشهر ابتداء من آخر السنة التي يتعلق بها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون