الفصل 90
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر ساعات عمل زائدة ساعات العمل المقضاة بعد مدّة العمل العادية الأسبوعيّة.
ويقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفّعا فيه حسب النسب التالية:
ـ بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع: ،%75
ـ بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع: 25 % إلى حدود الساعة 48 و%50 بعد ذلك،
ـ بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي: %50
ويقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفّعا فيه حسب النسب التالية:
ـ بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع: ،%75
ـ بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع: 25 % إلى حدود الساعة 48 و%50 بعد ذلك،
ـ بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي: %50
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون