الفصل 131
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل اتفاق تضمن تخلي العامل عن الرخصة المبينة بأحكام هذا الباب ـ حتى ولو كان هذا التخلي في مقابل منحة تعويضية ـ يعتبر باطلا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون