الفصل 53
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تشغيل الأطفال الذين يقل سنّهم عن ستّة عشر عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون