الفصل 246
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للنقابات أن تقدّم إعانات للشركات التعاضدية للإنتاج والاستهلاك والخدمات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون