الفصل 166
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كلما اعتزم المؤجر طرد عضو أو مناوب للعملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة، يتعين عليه عرض ذلك على اللجنة الاستشارية للمؤسسة ألخذ رايها في الغرض، كما يتعين عليه بعد ذلك عرض المسألة على المدير العام لتفقدية الشغل و المصالحة الذي يبدي رأيه معللا في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تعهده.
وكلما اعتزم المؤجر طرد نائب أو مناوب للعملة، يتعين عليه عرض المسألة على المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة الذي يبدي رأيه معللا في نفس الأجل المبين بالفقرة السابقة.
ويعتبر طرد تع ّسفيا إذا تّم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى ّ والثانية من هذا الفصل. كما يعتبر الطرد تع ّسفيا في صورة رأي المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، إلا إذا أثبت لدى المحاكم المخت ّصة وجود سبب حقيقي وجدّي يب ّرر هذا الطرد.
ويحتفظ ك ّل من المؤ ّجر والعامل بحق المخت ّصة. ّهما في اللجوء إلى المحاكم
وكلما اعتزم المؤجر طرد نائب أو مناوب للعملة، يتعين عليه عرض المسألة على المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة الذي يبدي رأيه معللا في نفس الأجل المبين بالفقرة السابقة.
ويعتبر طرد تع ّسفيا إذا تّم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى ّ والثانية من هذا الفصل. كما يعتبر الطرد تع ّسفيا في صورة رأي المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، إلا إذا أثبت لدى المحاكم المخت ّصة وجود سبب حقيقي وجدّي يب ّرر هذا الطرد.
ويحتفظ ك ّل من المؤ ّجر والعامل بحق المخت ّصة. ّهما في اللجوء إلى المحاكم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون