الفصل 144
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم ترسيم البيانات المنصوص عليها بالبطاقة المشار إليها بالفصل السابق بكتاب يعبّر عنه " بكتاب الدفع " يمكن لمتفقدي الشغل مطالبة الاطالع عليه في كل وقت.
عند كل دفع يمضي العامل أمام اسمه بهذا الكتاب. وإذا كان عاجزا عن الإمضاء أو لا يحسنه يجب أن يثبت الدفع بشهادة شاهدين من اختياره. ينظم كتاب الدفع حسب التاريخ ولا يجوز أن يحمل بياضا أو برشا أو إقحاما أو تشطيبا أو ملحقات غير موافق عليها من طرف العامل
عند كل دفع يمضي العامل أمام اسمه بهذا الكتاب. وإذا كان عاجزا عن الإمضاء أو لا يحسنه يجب أن يثبت الدفع بشهادة شاهدين من اختياره. ينظم كتاب الدفع حسب التاريخ ولا يجوز أن يحمل بياضا أو برشا أو إقحاما أو تشطيبا أو ملحقات غير موافق عليها من طرف العامل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون