الفصل 309
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا حق ألصحاب المؤسسات الداخلة تحت مفعول هذا الباب في طلب أدنى غرامة عن أي ضرر ناتج عن تطبيق الإجراءات المأذون بها من طرف الإدارة عمال بهذا الباب أو النصوص المتخذة في إجراء العمل به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون