Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 321

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
كل لأحكام هذا الباب أو النصوص المتخذة لتطبيقه يعاقب عليها بخطية تتراوح بين 24 و60 دينار وبالسجن من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي صورة العود يعاقب المخالف بخطية تتراوح بين 48 و120 دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهرين أو بإحدى العقوبتين فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟