الفصل 321
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل لأحكام هذا الباب أو النصوص المتخذة لتطبيقه يعاقب عليها بخطية تتراوح بين 24 و60 دينار وبالسجن من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي صورة العود يعاقب المخالف بخطية تتراوح بين 48 و120 دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهرين أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي صورة العود يعاقب المخالف بخطية تتراوح بين 48 و120 دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهرين أو بإحدى العقوبتين فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون