الفصل 241
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 30 و 300 دينار وبستة أيام إلى عام سجنا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من ع ّطل قصدا سواء الاختيار الح ّر لممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة أو لنواب العملة أو النشاط العادي لهذه اللجنة أو لنواب العملة. ويحكم دائما بالسجن في صورة العود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون