الفصل 16
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تفليس المؤجر لا يكون سببـــا لفســـخ العقـــد ويحــل أمين الفلسة محل المدين في الحقوق والالتزامات الناشئة عن التفليس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون