الفصل 204
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأطراف أن يستعينوا لدى دائرة الشغل إما بعامل أو بصاحب عمل مباشر لنفس مهنتهم أو بمحام أو ينيبوا عنهم أحدهم.
ويمكن لرئيس الدائرة أن يأمر بحضور الأطراف شخصيا.
رؤساء المؤسسات الذين ينيبون عنهم المدير المتصرف أو أحد مستخدمي المؤسسة يعتبرون حاضرين بأنفسهم أمام الدائرة.
ويتعيّن أن يكون الوكيل حاملا لوكالة محررة على ورق عادي أو بأسفل مطلب أو نسخته.
أما المحامي فهو معفى من تقديم التوكيل.
ويمكن لرئيس الدائرة أن يأمر بحضور الأطراف شخصيا.
رؤساء المؤسسات الذين ينيبون عنهم المدير المتصرف أو أحد مستخدمي المؤسسة يعتبرون حاضرين بأنفسهم أمام الدائرة.
ويتعيّن أن يكون الوكيل حاملا لوكالة محررة على ورق عادي أو بأسفل مطلب أو نسخته.
أما المحامي فهو معفى من تقديم التوكيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون